اضاءة المفهومات:

1_ المقصود بكلمة العميد أبو الفضل العباس بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، فقد كان من القابه العميد وعميد القوم – كما في المعجمات العربية – سيدهم واطلق هذا العنوان على أبي الفضل العباس (عليه السلام) لما توافر في شخصه من مقومات السيادة والقيادة، إنْ في تأريخه الأسري الشامخ الكريم وإنْ في مواصفاته الشخصية الجليلة، وقد سمي العميد –أيضاً- لأنه كان قائداً لعسكر الحسين (عليه السلام).

2_ الدراسات الفكرية: المقصود بالدراسات الفكرية كل نمط بحثي علمي يشجّع البحث العلمي والفكري على مستوى الدراسات الإنسانية أو العلمية، أي أنّ هذه التسمية تحاول أن تجعل هذه الجمعية موئلًا للباحثين والمشتغلين بالبحث، على أسس منهجية علمية ترتقي بالتفكير البحثي من مستوى التفكير المجرد إلى مستوى التحقق البحثي العلمي.

والجمعية بهذه التسمية تحاول ان تضيف رافدًا من روافد المعرفة التي تسعى لانماء الحالة المعرفية والثقافية في عراقنا العزيز.

المادة (1) التعريفات:

يراد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها:

أ‌- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ب‌- القانون: قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 المعدل.

ت‌- لجمعية: جمعية العميد للدراسات الفكرية

المادة (2) اسم الجمعية ومقرها وشعارها:

1- تسمى هذه الجمعية باسم (جمعية العميد للدراسات الفكرية)

ويكون مقرها في محافظة كربلاء المقدسة ولها أن تفتح فروعها في المحافظات العراقية فيما عدا محافظة كربلاء، إذا تسجل في أي محافظة أخرى مائتان وخمسون عضواً فأكثر ممن يقيمون عادة في مركزها، فيجوز عندئذ وبناء على طلب ما لا يقل عن خمسين عضواً من المقيمين فيها تقديم طلب لفتح فرع للجمعية في مركز محافظتهم. ويقدم هذا الطلب إلى المركز العام للجمعية اذ تتم مناقشته من كافة الجوانب ويبلّغ مقدمو الطلب بالنتيجة. فإن كانت رفضاً، فينبغي أن تكون مشفوعة بالأسباب الموجبة. ويسري هذا الأمر أيضاً في حالة إرجاء النظر في الطلب. ويكون قرار الهيأة الإدارية بهذا الخصوص قطعياً. على أن يتم تعيين رئيس الفرع وأعضاء ادارة الفرع من بين الأعضاء المنتسبين في المحافظة.


المادة (3) اهداف الجمعية (الأهداف):

تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف الاتية:

أ‌- احتضان المشاريع البحثية والعلمية في داخل العراق وخارجه.

ب‌- العمل على توطيد العلاقات وتوثيق التعاون الفكري بين الكفاءات البحثية وإتاحة الفرصة للتفاعل بين الباحثين والتنسيق بين أفكارهم وآرائهم وإستثمار طاقاتهم.

ت‌-    المساهمة في تنشيط الأبحاث العلمية والفكرية وتشجيعها عن طريق الفعاليات العلمية كالندوات والمؤتمرات والقيام بتبادل المعلومات بين الجمعية وبين المؤسسات  العلمية العراقية التربوية والتعليمية الرسمية وغير الرسمية.

ث‌- التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تقاسم الجمعية الأهداف نفسها وطنيًّا ودوليًّا.

ج‌- رصد المشكلات والظواهر الفكرية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية لدراستها ووضع الحلول الناجعة لها. 

المادة (4) وسائل الجمعية (الوسائل):

تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال الوسائل الاتية:

1- اصدار مجلات وصحف ومواقع ألكترونية إنسانية وعلمية وثقافية وفكرية تدعم الحراك العلمي والثقافي.

2- إقامة المؤتمرات العلمية الدولية واستقطاب الباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية لإثراء المجال البحثي والفكري والإنفتاح على أفكار الآخرين.

3- إقامة ورش العمل والحلقات النقاشية المستقلة، أو التي على هوامش المؤتمرات التي تؤدي إلى تلاقح الأفكار، والخروج بملاحظات وآراء تدعم المحتوى الفكري والعلمي للمؤتمر.

4- إقامة الندوات الفكرية والعلمية التي تواكب المتغيرات المحلية والإقليمية في مختلف المجالات.

5- تبنّي المشاريع الفكرية والثقافية والعلمية الريادية التي من شأنها ترك آثار جديدة في المجتمع.

6- إنشاء قاعدة بيانات للباحثين داخل العراق وخارجه، للإفادة منها في تنشيط حركة التواصل الفكري والعلمي على وفق تخصصاتهم.

7- العمل على تأسيس مختلف المؤسسات التربوية العلمية أو تبنيها داخل العراق وخارجه، وذلك لدعم الحركة الفكرية وترصين مستوى التعليم.

المادة (5) الشخصية المعنوية واثارها:

أ‌- تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة او من يخوله.

ب‌- للجمعية أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة  لتحقيق أغراضها العلمية والثقافية والفكرية والإنسانية .

ج- من حق الجمعية أن تهب أموالاً للمؤسسات والعتبات المقدسة في العراق.


المادة (6) العضوية وشروطها:

 أولا: يقبل في العضوية كل من:

أ‌- الجنسية: أن يكون عراقياً.

ب‌- العمر: أن لا يقل عمره عن 30 سنة.

ت‌- المؤهل العلمي: أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الاقل.

ث‌- المؤهل الادبي: أن لا يكون محكوماً بجنحة أو جناية.

ج‌- القبول بالنظام الداخلي للجمعية تحريرياً (كتابة).

ح‌- حسن السمعة والسلوك.

خ‌- يحق لكل باحث الانتماء للجمعية على أن يكون من ذوي الكفاءة في مجال اختصاصه بعد موافقة مجلس ادارة الجمعية.

د‌- يجوز الحصول على عضوية الجمعية في حالة اجتياز المتقدم المقابلة التي تجريها الجمعية بنجاح إذا كان متخرجاً من كلية عراقية أو عربية أو أجنبية في فروع غير مختصة بالترجمة أو اللغات الأجنبية.

ذ‌- يدفع بدل الانتماء وبدل تجديد الاشتراك السنوي عن كل عام والذي مقداره (150) ألف دينار عراقي.

ثانيا: تُعرض طلبات الانتماء على الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها وتقرر بالأكثرية قبول الطلب أو رفضه مع ذكر الأسباب الموجبة في حالة الرفض، ويحق لمن يتقرر رفض انتسابه للجمعية أن يعترض في طلب مكتوب على ذلك معنون إلى الهيأة العامة في أول اجتماع لها بعد الرفض، ويكون قرارها قطعيا.

المادة (7)  واجبات العضو (الواجبات/الالتزامات):

يجب على الأعضاء الالتزام بما يأتـي:

أ‌- الالتزام بشروط العضوية والنظام الداخلي.

ب‌- العمل من أجل تطوير جمعية العميد للدراسات الفكرية والتعريف بها والإسهام في تقدمها، وتنمية مواردها المالية والبشرية.

ت‌- الاسهام في أنشطة الجمعية بروح الفريق الواحد، وضمن الاختصاص الذي ينشط فيه، واقتراح مشاريع وبرامج أصيلة

ث‌- تنفيذ سياسة الجمعية الخاصة والعامة وإنجاز الأعمال المنوطة بهم.

المادة (8) حقوق العضو (الحقوق):

أ‌- تلتزم الجمعية بتوفير المستلزمات الإدارية والمالية التي تحقق إنجاز المهام التي يُكلّف بها العضو.

ب‌- للعضو الحق في التعبير عن رأيه، وطرح تصورات ومقترحات حول القضايا المطروحة للنقاش، بما لا يتعارض مع سياسة الجمعية وتوجهاتها.

المادة(9) انتهاء العضوية:

تعد العضوية منتهية في إحدى الحالات الآتية:

1- عدم تسديد الإشتراك السنوي.

2- الإستقالة، أو الوفاة، أو الفصل بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بأغلبية عدد أعضائها عند ارتكاب العضو مخالفة لأحكام القوانين ذات العلاقة، أو لأحكام هذا النظام، أو قيامه بأعمال تؤدي إلى عرقلة أعمال الجمعية.

3- للعضو أن يستأنف القرار لدى الهيأة العامة عند أول اجتماع لها، ويعد قرار الهيأة العامة بعد ذلك قطعياً. ويكون الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويجرى تسجيله في سجل الواردة العائد للجمعية، ويحفظ في ملفه الشخصي.

المادة (10) هيكلية الجمعية

أولاً: رئيس الجمعية.

ثانياً: مجلس إدارة الجمعية، ويؤلف من:

رئيس الجمعية ويكون هو رئيس مجلس إدارة الجمعية.

نائب الرئيس.

أمين السر.

أمين الصندوق.

أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

المادة (11) الصلاحيات

أولاً: صلاحيات مجلس ادارة الجمعية

التوصية بانتخاب رئيس الجمعية ورفعه إلى الجهات المختصة للمصادقة من خلال عملية الاقتراع السري لأعضاء مجلس ادارة الجمعية بأغلبية الثلثين.

الموافقة على الموازنة السنوية بأغلبية الثلثين من خلال التصويت المباشر.

مناقشة المشاريع المقدمة للجمعية والمصادقة عليها بأغلبية الثلثين من خلال التصويت المباشر.

التوصية بالمصادقة على الاتفاقيات المبرمة ونشاطات الجمعية.

اجراء التعديلات على مواد النظام الداخلي للجمعية وفقراته من خلال التصويت المباشر وبأغلبية الثلثين، ويعد التعديل نافذًا بعد مصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

التوصية بإعفاء رئيس الجمعية بعد أن يقدم ثلث عدد اعضاء الجمعية طلباً خطياً بذلك من خلال الاقتراع السري وبأغلبية الثلثين وكذلك المصادقة على اعفاء نائب الرئيس أو أمين السر بعد تقديم طلب من ربع عدد أعضاء الجمعية وبالأغلبية البسيطة من خلال التصويت المباشر.

المصادقة على طلب الاستقالة في حال تقديمها لأي من الأعضاء  بأغلبية عدد أعضائها ، وتعد الاستقالة موافَقًا عليها تلقائيًا بعد 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب ولا يحق للعضو خلالها ترك عمله  .

اتخاذ العقوبة المناسبة بحق العضو الذي يخل بتعليمات الجمعية بعد رفع توصية من لجنة الانضباط التي تشكل بحسب الضوابط واللوائح القانونية. 

المكافآت والعقوبات.

ثانيا: صلاحيات رئيس الجمعية:

1- يكون رئيس الجمعية رئيساً لمجلس الادارة وهو الممثل الرسمي للجمعية الذي يوقع على الكتب والمستندات الخارجة كافة من الجمعية لأية جهة ويحق له أن يخوّل أحد مساعديه وكيلا له في حال غيابة للقيام بذلك.

2- المصادقة على التوصيات كافة التي ترفعها اللجان التي تشكل بحسب مقتضيات العمل بعد مصادقة المجلس.

3- الموافقة على رفع أي موضوع يُقترح من أي قسم للعرض على مجلس الادارة.

4- توجيه كتب الشكر والتقدير والتوصية بمنح المكافآت المالية لمن يراه مستحقاً لذلك من داخل الجمعية أو خارجها.

5- يحق لرئيس الجمعية تشكيل اللجان والمصادقة عليها وبحسب الضوابط والتعليمات.

6- منح الاجازات الاعتيادية والمرضية لكافة منتسبي الجمعية.

المادة (12) الأحكام العامة

1- في حال تعادل كفتي التصويت ترجح كفة الجهة التي صوّت الرئيس لها .

2- يُعقد اجتماع مجلس ادارة الجمعية كل اسبوعين ويمكن أن يعقد أسبوعيا. في الحالات الاستثنائية بدعوة من رئيس الجمعية أو بطلب موقع من ثلاثة أعضاء.

3- التوصية بالتصرف بموجودات الجمعية محصور بالمجلس بما يحقق متطلبات الجمعية وأهدافها.

4- اهداء المجلات والاصدارات الصادرة من الجمعية يكون بموافقة رئيس الجمعية أو من يخوله.

5- يتم رفع توصية بحل الجمعية بقرار من المجلس وبأغلبية الثلثين وبطريقة التصويت المباشر.

المادة (13) إيرادات الجمعية وماليتها:

        مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون:

1. تتكون مالية الجمعية من بدلات الانتماء والاشتراك ومُنَح الحكومة العراقية ومُنح الأفراد والمؤسسات والهيئات العلمية والخيرية وإيراداتها من ممتلكاتها ومن بيع مطبوعاتها ومن أنشطتها ومن فوائد أموالها المودعة لدى المصارف.

2. تودع أموال الجمعية في أحد المصارف ويجوز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية للصرف منها على الأمور التي تحتاجها الجمعية.

3. ينظم المحاسب المالي أوراق الأمور الحسابية وسجلاتها العائدة للجمعية على وفق الضوابط الحسابية التي تعتمدها المؤسسات الرسمية.


المادة (14) مصروفات الجمعية:

1- يجري الصرف من أموال الجمعية بعد مصادقة مجلس إدارة الجمعية على الصرف، ويجوز لمجلس الادارة تخويل رئيسه القيام بالصرف ضمن مبلغ تحدده بقرار يصدر عنها بهذا الشأن في بداية كل سنة مالية على أن يتم إطلاع مجلس الادارة على هذا الصرف في الاجتماع  الاسبوعي.

2- ينظم المحاسب المالي جدولاً شهرياً يتضمن خلاصة بالمصروفات والواردات الفعلية ويعرضه على الهيئة الإدارية.

المادة (15) الصلاحيات الماليـــــة للجمعية:

1– فتح الحسابات لدى المصارف المختلفة والحصــــول على التسهيلات المصرفية والتصرف والتعامل معها بشـــــكل يؤمن المصلحة العامة للجمعية وكذلك حق إلغاء مثل هــــــذه الحسابات على نحو ما هو مناسب لتأمين سير اعمال للجمعية على الوجه الأفضل.

2– قبض المبالغ لحساب الجمعية لقاء وصولات وكذلك القيــام بأعمال صرف المبالغ المالية  لتسيير أعمال الجمعية.                                                     

3– تخويل –بقرار من مجلس إدارة الجمعية- رئيس الجمعية صلاحية قبول الهبات والتبرعات من  داخـــل العراق وخارجه مع جميع الجهات المذكورة في الصلاحيات الادارية الفقرة الرابعة عشر ، وقبول تبرعات مشاريع الجمعية على حسابات الجمعية الرسمية على أن تشعر مجلس إدارة الجمعية بشكل دوري.

4- صلاحية صرف أجور ورواتب العاملين ومخصصاتهم ومخصصات الساعات والإعمال الإضافية في المركز العام  للجمعية والوحدات التابعة لها وكذلك الفروع في المحافظات.

5- شراء الأثاث والأجهزة والآلات والمستلزمات والقرطاسية وكذلك طبع المطبوعات بحدود الاعتمادات المرصودة على وفق الأصول المعمول بها.                                                 

6-  للجمعية حق الاستيراد من خارج العراق للمواد والمستلزمات التي لها علاقة بنشاطات وعمل الجمعية  بحدود الاعتمادات المرصودة والعقود المبرمة.                    

7- شراء الأدوات الاحتياطية لوسائل النقل والأجهزة والآلات الخاصة بالجمعية وصرف نفقات تشغيلها وإدامتها وصيانتها بحدود الاعتمادات المرصودة.              

8- الصرف على صيانة المباني وصيانة الأثاث والموجودات بحدود الاعتمادات  المرصودة.  

9- صرف بدلات الإيجار المستحقة عن الأبنية والعقارات المستأجرة وتجديد عقودها.                          

10- صرف أجور نشر الإعلانات في وسائل الأعلام بحدود الاعتمادات المرصودة.                                           

11- ايفاد العاملين عند مقتضيات مصلحة العمل ومتطلباته وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ومنحهم الأجور والمخصصات.

12- صرف رسوم التأمين على الموجودات بأنواعها.              

13- صرف نفقات وأجور البرقيات والهواتف وأجور الماء والكهرباء والغاز والبنزين والدهون والمحروقات الأخرى والرسوم الأخرى وأية نفقات أخرى متعلقة بها .

14- استئجار المكائن والمعدات ووسائط النقل وغيرها عند الحاجة الضرورية وصرف أجورها.     

15- الاشتراك في وسائل الاعلام وصرف بدلات الاشتراك فيها وتجديد الاشتراك السنوي.                                                 

16- الصرف على نفقات الضيافة والاجتماعات والندوات بحدود الاعتمادات المرصودة.                                   

17- مصادقة رئيس الجمعية على قرار اللجنة المختصة بشطب ما يفقد أو يتلف من أموال الجمعية وبحسب القوانين النافذة.

18- صرف النفقات القضائية وبدلات الاشتراك في الدورات التدريسية.                                                         

19- منح المكافآت التشجيعية أو شراء هدايا لاهدائها.

20- الموافقة على صرف المبالغ المستحقة الدفع عن أعمال أو خدمات أو سلع أنجزت في سنوات سابقة بشرط توفر الاعتماد اللازم لتسديدها.                                        

21- لرئيس الجمعية صلاحية تخويل بعضٍ من صلاحياته المالية المخول بها بموجب هذا الأمر إلى نائبه ورؤساء الفروع في المحافظات أو رؤساء اللجان.

 22- الصرف على تشييد المباني والاماكن الضرورية الخاصة بالجمعية بحدود الاعتمادات المرصودة.

المادة (16) تعديل النظام الداخلي:

يكون اقتراح التعديل والتبديل اللذين يجريان على هذا النظام، كلاً أم جزءاً، بقرار تصدره إدارة الجمعية  بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بناء على اقتراح يرد إلى  مجلس إدارة الجمعية التي تدرسه وتناقشه مع الطرف الذي قدمه، ثم يدعى مجلس إدارة الجمعية للاجتماع لكي ينظر في تعديل النظام وإقراره بالأسلوب المتقدم ثم يرفع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض المصادقة عليه.

المادة (17) كيفية إصدار التعليمات:

      لمجلس إدارة الجمعية اصدار تعليمات لتوضيح تطبيق هذا النظام، وترسل صورة منها بالبريد إلى العنوان المسجل للعضو. فإن كانت التعليمات لها علاقة بأجور الترجمة والطبع والتدقيق والمراجعة فتنشر في الصحف الرسمية المعتمدة أو تبلغ الجهات الرسمية بها، ويلتزم جميع أعضاء الجمعية بمراعاتها. ويجب أن ترسل صورة من هذه التعليمات إلى المجلس الأعلى للجمعيات العلمية لغرض الاطلاع عليها. وتعلق نسخة منها في أماكن بارزة في مقر الجمعية.

 المادة (18) حل الجمعية:

1. للجمعية حل نفسها بقرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية بأغلبية ثلثي أعضائه.

  المادة (19) القانون الواجب التطبيق:

يطبق قانون الجمعيات العلمية رقم (55 ) لسنة 1981 في الأمور التي لم يرد ذكرها في هذا النظام.

الهيأة التأسيسية

السيد أحمد جواد الصافي

السيد ليث نجم الموسوي

السيد عقيل عبد الحسين الياسري

أ.د. عباس رشيد  وهاب

أ.د. رياض طارق كاظم مريود

أ.د. سرحان جفات سلمان شنين

أ.د. عادل نذير بيري عزيز

أ.د. كريم حسين ناصح عثمان

أ.د. مشتاق عباس معن

أ.د. عبد الجبار ناجي رحيم حسين

أ.د. نورس محمد شهيد

أ.د. علاء جبر محمد

أ.د. علي كاظم محمد علي

أ.د. شوقي مصطفى علي كاظم

أ.د. أحمد صبيح محيسن حنطاوي

أ.حيدر غازي جاسم عيسى

أ.د. داود سلمان خلف الزبيدي

أ.د. شعلان عبد علي سلطان

أ.م.د.  ليث قابل عبيد الوائلي

م.م. حيدر حسين حمود الاعرجي

الأستاذ ضياء محمد حسن عودة

الأستاذ حسين فاضل عيسى محمد

الأستاذ  ياسين خضير عبيس محسن

الأستاذ عمار فاضل صاحب مهدي

الأستاذ  حسين صبيح محيسن حنطاوي

الأستاذ زين العابدين عادل محمد صالح علي رضا

الأستاذ حسنين صباح حسن العكيلي