العضوية وشروطها:
أولا: يقبل في العضوية كل من:
أ- الجنسية: أن يكون عراقياً.
ب- العمر: أن لا يقل عمره عن 30 سنة.
ت- المؤهل العلمي: أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الاقل.
ث- المؤهل الادبي: أن لا يكون محكوماً بجنحة أو جناية.
ج- القبول بالنظام الداخلي للجمعية تحريرياً (كتابة).
ح- حسن السمعة والسلوك.
خ- يحق لكل باحث الانتماء للجمعية على أن يكون من ذوي الكفاءة في مجال اختصاصه بعد موافقة مجلس ادارة الجمعية.
د- يجوز الحصول على عضوية الجمعية في حالة اجتياز المتقدم المقابلة التي تجريها الجمعية بنجاح إذا كان متخرجاً من كلية عراقية أو عربية أو أجنبية في فروع غير مختصة بالترجمة أو اللغات الأجنبية.
ذ- يدفع بدل الانتماء وبدل تجديد الاشتراك السنوي عن كل عام والذي مقداره (150) ألف دينار عراقي.
ثانيا: تُعرض طلبات الانتماء على الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها وتقرر بالأكثرية قبول الطلب أو رفضه مع ذكر الأسباب الموجبة في حالة الرفض، ويحق لمن يتقرر رفض انتسابه للجمعية أن يعترض في طلب مكتوب على ذلك معنون إلى الهيأة العامة في أول اجتماع لها بعد الرفض، ويكون قرارها قطعيا
المادة (7) واجبات العضو (الواجبات/الالتزامات):
يجب على الأعضاء الالتزام بما يأتـي:
أ- الالتزام بشروط العضوية والنظام الداخلي.
ب- العمل من أجل تطوير جمعية العميد للدراسات الفكرية والتعريف بها والإسهام في تقدمها، وتنمية مواردها المالية والبشرية.
ت- الاسهام في أنشطة الجمعية بروح الفريق الواحد، وضمن الاختصاص الذي ينشط فيه، واقتراح مشاريع وبرامج أصيلة
ث- تنفيذ سياسة الجمعية الخاصة والعامة وإنجاز الأعمال المنوطة بهم.
المادة (8) حقوق العضو (الحقوق):
أ- تلتزم الجمعية بتوفير المستلزمات الإدارية والمالية التي تحقق إنجاز المهام التي يُكلّف بها العضو.
ب- للعضو الحق في التعبيرعن رأيه، وطرح تصورات ومقترحات حول القضايا المطروحة للنقاش، بما لا يتعارض مع سياسة الجمعية وتوجهاتها.
المادة(9) انتهاء العضوية:
تعد العضوية منتهية في إحدى الحالات الآتية:
1- عدم تسديد الإشتراك السنوي.
2- الإستقالة، أو الوفاة، أو الفصل بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بأغلبية عدد أعضائها عند ارتكاب العضو مخالفة لأحكام القوانين ذات العلاقة، أو لأحكام هذا النظام، أو قيامه بأعمال تؤدي إلى عرقلة أعمال الجمعية.
3- للعضو أن يستأنف القرار لدى الهيأة العامة عند أول اجتماع لها، ويعد قرار الهيأة العامة بعد ذلك قطعياً. ويكون الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويجرى تسجيله في سجل الواردة العائد للجمعية، ويحفظ في ملفه الشخصي.



برمجة وتصميم معهد الكفيل لتقنية المعلومات وتطوير المهارات